الآخوند الخراساني
39
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
قلت : ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهمّ ؟ وهل يكون طرده له إلَّا من جهة فعليّته ، ومضادّة متعلَّقه للأهمّ ؟ والمفروض فعليته ومضادّة متعلَّقه له . وعدم إرادة غير الأهمّ على تقدير الإتيان به ، لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحقّقه ، على تقدير عدم الإتيان به وعصيان أمره ، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير ، مع ما هما عليه من المطاردة ، من جهة المضادّة بين المتعلَّقين ، مع أنه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهمّ ، فإنه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضدّ ، كما كان في غير هذا الحال ، فلا يكون له معه أصلا مجال ( 1 ) .
--> ( 1 ) في أكثر النسخ : « بمجال » ، وبعضها : « بمحال » ، والصحيح ما أثبتناه من ثالثة . .